240

احکام شرعیہ

الأحكام الشرعية الكبرى

ایڈیٹر

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

ناشر

مكتبة الرشد

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

پبلشر کا مقام

السعودية / الرياض

اصناف

فقہ
رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ: " من دَعَا إِلَى هدى كَانَ لَهُ من الْأجر مثل أجور من تبعه، لَا ينقص ذَلِك من أُجُورهم شَيْئا، وَمن دَعَا إِلَى ضَلَالَة كَانَ عَلَيْهِ من الْإِثْم مثل آثام من تبعه، لَا ينقص ذَلِك من آثامهم شَيْئا ".
الْبَزَّار: حَدثنَا عبد الْوَارِث بن عبد الصَّمد، حَدثنِي أبي، عَن أبان بن يزِيد، عَن عَاصِم، عَن أبي وَائِل، عَن عبد الله أَن رَسُول الله قَالَ: " أَشد النَّاس عذَابا يَوْم الْقِيَامَة رجل قتل نَبيا أَو قَتله نَبِي، وَإِمَام ضَلَالَة ".
مُسلم: حَدثنَا أَبُو بكر بن أبي شيبَة، وَمُحَمّد بن عبد الله بن نمير - وَاللَّفْظ لِابْنِ أبي شيبَة - قَالَا: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة، عَن الْأَعْمَش، عَن عبد الله / بن مرّة، عَن مَسْرُوق، عَن عبد الله قَالَ: قَالَ رَسُول الله
: " لَا تقتل نفس ظلما إِلَّا كَانَ على ابْن آدم الأول كفل من دَمهَا؛ لِأَنَّهُ كَانَ أول من سنّ الْقَتْل ".
(بَاب تفرق الْمُسلمين واتباعهم سنَن أهل الْكتاب وَقَول الله تَعَالَى ﴿وَأَن هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبعُوهُ﴾
الْبَزَّار: حَدثنَا أَحْمد بن عَبدة، ثَنَا حَمَّاد بن زيد، عَن عَاصِم، عَن أبي وَائِل، عَن عبد الله قَالَ: " خطّ لنا رَسُول الله يَوْمًا خطا فَقَالَ: هَذَا فِي سَبِيل الله. ثمَّ خطّ خُطُوطًا فَقَالَ: هَذِه سبل، على كل سَبِيل مِنْهَا شَيْطَان يَدْعُو إِلَيْهِ. وتلا ﴿وَأَن هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبعُوهُ وَلَا تتبعوا السبل فَتفرق بكم عَن سَبيله﴾ ثمَّ وصف لنا

1 / 305