238

احکام شرعیہ

الأحكام الشرعية الكبرى

ایڈیٹر

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

ناشر

مكتبة الرشد

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

پبلشر کا مقام

السعودية / الرياض

اصناف

فقہ
الْأَعْمَش، عَن إِبْرَاهِيم، عَن أَبِيه، عَن عَليّ قَالَ: " مَا عندنَا شَيْء إِلَّا كتاب الله، وَهَذِه الصَّحِيفَة عَن النَّبِي ﷺ َ -: الْمَدِينَة حرم مَا بَين عائر إِلَى كَذَا، من أحدث فِيهَا حَدثا أَو أَوَى مُحدثا، فَعَلَيهِ لعنة الله وَالْمَلَائِكَة وَالنَّاس أَجْمَعِينَ لَا [يقبل] مِنْهُ صرف وَلَا عدل. وَقَالَ: ذمَّة الْمُسلمين [وَاحِدَة] فَمن أَخْفَر مُسلما فَعَلَيهِ لعنة الله وَالْمَلَائِكَة وَالنَّاس أَجْمَعِينَ، لَا يقبل مِنْهُ صرف وَلَا عدل، وَمن تولى قوما بِغَيْر إِذن موَالِيه فَعَلَيهِ لعنة الله وَالْمَلَائِكَة وَالنَّاس أَجْمَعِينَ لَا يقبل مِنْهُ صرف وَلَا عدل ".
بَاب ثَوَاب من سنّ سنة أَو أَحْيَاهَا أَو دَعَا إِلَيْهَا
مُسلم: حَدثنَا زُهَيْر بن حَرْب، ثَنَا جرير بن عبد الحميد، عَن الْأَعْمَش، عَن مُوسَى بن عبد الله بن يزِيد وَأبي الضُّحَى، عَن عبد الرَّحْمَن بن هِلَال، عَن جرير بن عبد الله قَالَ: " جَاءَ نَاس من الْأَعْرَاب إِلَى رَسُول الله ﷺ َ - عَلَيْهِم الصُّوف فَرَأى سوء حَالهم - قد أَصَابَتْهُم حَاجَة - فَحَث النَّاس على الصَّدَقَة، فأبطئوا عَنهُ حَتَّى رئي ذَلِك فِي وَجهه، قَالَ: ثمَّ إِن رجلا من الْأَنْصَار جَاءَ بصرة من ورق، ثمَّ جَاءَ آخر، ثمَّ تتابعوا حَتَّى عرف السرُور فِي وَجهه، فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: من سنّ فِي الْإِسْلَام سنة حَسَنَة، فَعمل بهَا بعده كتب لَهُ أجر من عمل بهَا، وَلَا ينقص من أُجُورهم شَيْء، وَمن سنّ فِي الْإِسْلَام سنة سَيِّئَة، فَعمل بهَا بعده كتب عَلَيْهِ مثل وزر من عمل بهَا، وَلَا ينقص من أوزارهم شَيْء ".
التِّرْمِذِيّ: حَدثنَا عبد الله بن عبد الرَّحْمَن، أخبرنَا مُحَمَّد بن عُيَيْنَة، عَن / مَرْوَان بن مُعَاوِيَة الْفَزارِيّ، عَن كثير بن عبد الله الْمُزنِيّ، عَن أَبِيه، عَن جده

1 / 303