Ahkam Salat Al-Mareed (Rulings of the Sick Person's Prayer)
أحكام صلاة المريض
ناشر
وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٢٢هـ
پبلشر کا مقام
المملكة العربية السعودية
اصناف
[مقدمة]
أحكام صلاة المريض
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين؛ نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. .
فهذه كلمة (١) مختصرة تتعلق ببعض أحكام طهارة المريض وصلاته.
لقد شرع الله ﷾ الطهارة لكل صلاة، فإن رفع الحدث وإزالة النجاسة - سواء من البدن أو الثوب أو المكان المصلىَّ فيه - شرطان من شروط الصلاة. فإذا أراد المسلم الصلاة وجب عليه أن يتوضأ الوضوء المعروف من الحدث الأصغر أو يغتسل إن كان حدثه أكبر. ولا بد قبل الوضوء من
_________
(١) سبق نشر هذه الكلمة في مطوية من قبل الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عام ١٤١٤ هـ.
1 / 3
الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة في حق من بال أو أتى الغائط لتتم الطهارة والنظافة.
وفيما يلي بيان لبعض الأحكام المتعلقة بذلك: فالاستنجاء بالماء واجب لكل خارج من السبيلين كالبول والغائط. وليس على من نام أو خرجت منه ريح - استنجاء، إنما عليه الوضوء؛ لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة، ولا نجاسة هاهنا.
والاستجمار يكون بالحجارة أو ما يقوم مقامها، ولا بد فيه من ثلاثة أحجار طاهرة، لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «من استجمر فليوتر» ولقوله ﷺ أيضًا: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه» - رواه أبو داود - ولنهيه ﷺ عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، رواه مسلم.
1 / 4
ولا يجوز الاستجمار بالرَّوث والعظام والطعام؛ وكل ما له حُرمة. والأفضل أن يستجمر الإنسان بالحجارة وما أشبهها كالمناديل واللِّبن ونحو ذلك، ثم يُتبعها الماء؛ لأن الحجارة تزيل عين النجاسة، والماء يطهِّر المحل، فيكون أبلغ. والإنسان مخير بين الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة وما أشبهها.
«عن أنس ﵁ قال: كان النبي ﷺ يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوةً من ماء وعنزة فيستنجي بالماء» - متفق عليه -.
«وعن عائشة ﵂ أنها قالت لجماعة من النساء: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، وإن رسول الله ﷺ كان يفعله» . - قال الترمذي هذا حديث صحيح -.
1 / 5
وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل؛ لأنه يطهر المحل ويزيل العين والأثر وهو أبلغ في التنظيف، وإن اقتصر على الحجر أجزأه ثلاثة أحجار إذا نَقَى بهن المحل، فإن لم تكف زاد رابعًا وخامسًا حتى يُنَقي المحل، والأفضل أن يقطع على وتر لقول النبي ﷺ: «من استجمر فليوتر» .
ولا يجوز الاستجمار باليد اليمنى؛ لقول سلمان في حديثه: «نهانا رسول الله ﷺ أن يستنجي أحدنا بيمينه»، ولقوله ﷺ: «لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه» . وإن كان أقطع اليسرى أو بها كسر أو مرض ونحوهما استجمر بيمينه للحاجة ولا حرج في ذلك.
وبما أن الشريعة الإسلامية مبنيَّة على اليسر
1 / 6
والسهولة؛ فقد خفف الله ﷾ عن أهل الأعذار عباداتهم بحسب أعذارهم، ليتمكنوا من عبادته تعالى بدون حرج ولا مشقة، قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨] وقال: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥] وقال: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦] وقال ﵊: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»، وقال: «إن الدين يسر» .
فالمريض إذا لم يستطع التطهر بالماء - بأن يتوضأ من الحدث الأصغر أو يغتسل من الحدث الأكبر لعجزه أو لخوفه من زيادة المرض أو تأخر برئه - فإنه يتيمم، وهو: أن يضرب بيديه على التراب الطاهر ضربة واحدة، فيمسح وجهه بباطن أصابعه، وكَفَّيْه براحتيه، لقوله تعالى:
1 / 7
﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: ٦]
والعاجز عن استعمال الماء حُكمه حكم من لم يجد الماء. «ولقوله ﷺ لعمار بن ياسر: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح بهما وجهه وكفَّيه.»
ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار. ولا يصح التيمم إلا بنيّة؛ لقوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.»
[حالات المريض]
وللمريض عدة حالات: ١ - إن كان مرضه يسيرًا لا يخاف من استعمال الماء معه تَلَفًا ولا مرضًا مخوِّفًا ولا إبطاء برءٍ ولا زيادة ألٍم ولا شيئًا فاحشًا، وذلك كصداع ووجع ضرس
1 / 8
ونحوها، أو من يمكنه استعمال الماء الدافئ ولا ضرر عليه - فهذا لا يجوز له التيمم؛ لأن إباحته لنفي الضرر ولا ضرر عليه، ولأنه واجد للماء فوجب عليه استعماله.
٢ - وإن كان به مرض يخاف معه تلف النفس أو تلف عضو، أو حدوث مرض يخاف معه تلف النفس أو تلف عضو أو فوات منفعة، فهذا يجوز له التيمم، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٩]
٣ - وإن كان به مرض لا يقدر معه على الحركة ولا يجد من يناوله الماء جاز له التيمم.
٤ - من به جروح أو قروح أو كسر أو مرض يضره من استعمال الماء فأجْنَبَ جاز له التيمم للأدلة
1 / 9
السابقة، وإن أمكنه غَسْلَ الصحيح من جسده وجب عليه ذلك ويتيمم للباقي.
٥ - مريض في محل لم يجد ماءًا ولا ترابًا ولا من يحضر له الموجود منهما صلى على حسب حاله وليس له تأجيل الصلاة، لقول الله سبحانه: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]
٦ - المريض المصاب بسلس البول ولم يبرأ بمعالجته عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، ويغسل ما يصيب بدنه، ويجعل للصلاة ثوبًا طاهرًا إن لم يشق عليه ذلك؛ وإلا عُفي عنه؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨] وقوله: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥] وقوله ﷺ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» ويحتاط لنفسه احتياطًا يمنع
1 / 10
انتشار البول في ثوبه أو جسمه أو مكان صلاته.
ويبطل التيمم بكل ما يبطل الوضوء، وبالقدرة على استعمال الماء، أو وجوده إن كان معدومًا. . والله أعلم.
[كيفية صلاة المريض]
كيفية صلاة المريض: أجمع أهل العلم على أن من لا يستطيع القيام، له أن يصلي جالسًا، فإن عجز عن الصلاة جالسًا، فإنه يصلي على جنبه مستقبل القبلة بوجهه، والمستحب أن يكون على جنبه الأيمن، فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيًا لقوله ﷺ لعمران بن حصين: «صَلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب» - رواه البخاري - وزاد النسائي: «فإن لم تستطع فمستلقيًا» ومن قدر على القيام وعجز
1 / 11
عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام، بل يصلي قائمًا فيومئ بالركوع ثم يجلس ويومئ بالسجود، لقوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨] ولقوله ﷺ: «صَلِّ قائمًا» ولعموم قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]
وإن كان بعينه مرض فقال ثقات من علماء الطب: إن صليت مستلقيًا أمكن مداواتك وإلا فلا - فله أن يصلي مستلقيًا.
ومن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما ويجعل السجود أخفض من الركوع، وإن عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود، وإن لم يمكنه أن يحني ظهره حنى رَقَبَتَهُ، وإن كان ظهره متقوسًا فصار كأنه راكع فمتى أراد الركوع زاد في انحنائه قليلًا، ويقرب وجهه إلى الأرض في السجود أكثرَ ما أمكنه ذلك. ومن لم يقدر على الإيماء برأسه كفاه
1 / 12
النية والقول. ولا تسقط عنه الصلاة مادام عقله ثابتًا بأي حال من الأحوال للأدلة السابقة.
ومتى قدر المريض في أثناء الصلاة على ما كان عاجزًا عنه من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود أو إيماء انتقل إليه وبنى على ما مضى من صلاته. وإذا نام المريض أو غيره عن صلاة أو نسيها وجب عليه أن يصليها حال استيقاظه من النوم أو حال ذكره لها، ولا يجوز له تركها إلى دخول وَقْت مثْلها ليصليها فيه؛ لقوله ﵊: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك.» وتلا قوله: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤]
ولا يجوز ترك الصلاة بأي حال من الأحوال، بل يجب على المكلف أن يحرص على الصلاة أيام مرضه أكثر من حرصه عليها أيام صحته. فلا يجوز له ترك
1 / 13
المفروضة حتى يفوت وقتها ولو كان مريضًا ما دام عقله ثابتًا، بل عليه أن يؤديها في وقتها حسب استطاعته. فإذا تركها عامدًا وهو عاقل مكلف يقوى على أدائها ولو إيماءً فهو آثم، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى كُفْره بذلك، لقول النبي ﷺ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها فقد كفر» . ولقوله ﷺ: «رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله» .
وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، جمع تقديم أو جمع تأخير حسبما تيسر له، إن شاء قدَّم العصر مع الظهر وإن شاء أخّر الظهر مع العصر، وإن شاء قدَّم العشاء مع المغرب، وإن شاء أخّر المغرب مع العشاء. أما الفجر فلا تجمع لما قبلها ولا لما
1 / 14
بعدها؛ لأن وقتها منفصل عما قبلها وعما بعدها.
هذا بعض ما يتعلق بأحوال المريض في طهارته وصلاته.
وأسأل الله ﷾ أن يشفي مرضى المسلمين، ويكفر سيئاتهم، وأن يمنَّ علينا جميعًا بالعفو والعافية في الدنيا والآخرة؛ إنه جواد كريم. . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1 / 15
[فتاوى للمرضى والعاملين في المستشفيات]
[المقدمة]
فتاوى للمرضى والعاملين في المستشفيات المقدمة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
أما بعد: فبين يديك أخي القارئ فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ﵀ والتي تتعلق بالمستشفيات وما فيها من المرضى والأطباء والممرضات، والله أسأل أن ينفع بها المسلمين وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، إنه سميع مجيب. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
معوض عائض اللحياني
مكة - مستشفى الملك عبد العزيز
في ٢٠ / ١ / ١٤١٣ هـ
1 / 16
[هل يصلي قبل إجراء العملية أم يؤخر الصلاة حتى يكون قادرا على أدائها]
القسم الأول (١) س ١: من المعلوم أن المريض بعد إجراء العملية يبقى مخدرًا حتى يفيق وبعد ذلك يبقى متألمًا عدة ساعات فهل يصلي قبل دخول العملية والوقت لم يحن بعد، أم يؤخر الصلاة حتى يكون قادرًا على أدائها بحضورٍ حسيِّ ولو تأخر ذلك يومًا فأكثر؟
ج ١: الواجب أوَّلًا على الطبيب أن ينظر في الأمر؛ فإذا أمكن أن يتأخر بدء العلاج حتى يدخل الوقت مثل الظهر فيصلي المريض الظهر والعصر جميعًا إذا دخل وقت الظهر. . وهكذا في الليل يصلي المغرب والعشاء جميعًا إذا غابت الشمس قبل بدء العملية.
_________
(١) هذه الفتاوى ألقيت في ختام محاضرة لسماحة الشيخ بعنوان: كلمة إلى الطبيب المسلم، بمستشفى النور بمكة المكرمة عام ١٤١٠ هـ في شهر رجب.
1 / 17
أما إذا كان العلاج ضحى فإن المريض معذور، فإذا أفاق قضى ما عليه ولو بعد يوم أو يومين، متى أفاق قضى ما عليه والحمد لله، ولا شيء عليه مثل النائم إذا أفاق وانتبه ورجع إليه وعيه صلى الأوقات التي فاتته على الترتيب يرتبها ظهرًا ثم عصرًا وهكذا حتى يقضي ما عليه، لقول النبي ﷺ: «من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلِّها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك» - متفق عليه - والإغماء بسبب المرض أو العلاج حكمه حكم النوم إذا لم يطل، فإن طال فوق ثلاثة أيام سقط عنه القضاء، وصار في حكم المعتوه حتى يرجع إليه عقله فيبتدئ فعل الصلاة بعد رجوع عقله إليه لقول النبي ﷺ: القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. ولم يذكر القضاء في حق
1 / 18
الصغير والمجنون، وإنما ثبت عنه ﷺ الأمر بالقضاء في حق النائم والناسي. والله ولي التوفيق.
[لا أستطيع الوضوء فهل أتيمم]
س ٢: لا أستطيع الوضوء بنفسي وليس عندي من يساعدني؛ فهل أتيمم علمًا أن المستشفى ينظف يوميًّا الجدران والأرض والفرش، فكيف أتيمم والحال ما ذكر؟
ج ٢: إذا كان المريض ليس عنده من يوضئه ولا يستطيع أن يتوضأ بنفسه فإنه يتيمم لقوله سبحانه: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: ٦]
والعاجز عن الماء والتيمم معذور، وعليه أن يصلي في الوقت بغير وضوء ولا تيمم لقوله سبحانه:
1 / 19
﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦] ولقول النبي ﷺ: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم» . وقد صلى بعض الصحابة في بعض أسفار النبي ﷺ بغير وضوء ولا تيمم ولم ينكر عليهم النبي ﷺ ذلك، وذلك في السفر الذي ضاع فيه عقد عائشة، وذهب بعض الصحابة يلتمسه بأمر النبي ﷺ فلم يجدوه، وحضرت الصلاة بغير وضوء وكان التيمم لم يشرع ذلك الوقت ثم شرع بسبب هذه الحادثة. وهذا هو الواجب، فإن المريض إذا لم يكن عنده قدرة على استعمال الماء وليس عنده من يوضئه فإنه يجب عليه التيمم بوجود تراب نظيف تحت السرير في إناء أو وعاء يتيمم منه ويكفي ذلك عن الوضوء، ولا يجوز التساهل في هذا الأمر بل يجب على جميع المستشفيات أن يهتموا بذلك.
1 / 20
ويجب على المريض قبل الوضوء والتيمم أن يستنجي من الغائط والبول بالماء أو الاستجمار ولا يتعين الماء بل يجزئه أن يستنجي بمناديل طاهرة ونحوها كالحجر والتراب واللِّبن والخشب ونحو ذلك حتى يزيل الأذى، والواجب ألا ينقص ذلك عن ثلاث مسحات؛ فإن لم يحصل النقاء بذلك وجبت الزيادة حتى يحصل الإنقاء لقول النبي ﷺ: «من استجمر فليوتر» ولما ثبت عنه ﷺ «أنه نهى أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار»، «ونهى أن يستنجى بالعظم والروث، وقال: " إنهما لا يطهران» .
[على إحدى يديه جبس وبها جروح فكيف يتيمم]
س ٣: إذا كان على إحدى يديَّ أو كلتيهما جبس أو بهما جروح يضرهما الماء، فكيف التيمم؛ وهل حد الوجه في التيمم مثله في الوضوء؟
ج ٣: نعم حد الوجه في التيمم كالوضوء، يمسح
1 / 21
وجهه بالتراب من أعلى الجبهة إلى اللحية ومن الأذن إلى الأذن، ويمسح يديه ظاهرهما وباطنهما من مفصل الكف إلى أطراف الأصابع، وإذا كان في يديه جبس أو جروح كفى المسح بالتراب على الجبس وعليهما إن كان بهما جروح. وإن كانت إحداهما سليمة والأخرى فيها جروح أو عليها جبس غسل السليمة ومسح بالماء على الجريحة ومسح على الجبس كما لو كان عليهما أو إحداهما جبيرة من خرق ونحوها. فإن كان يضره الماء أو كان الماء كير موجود أجزأه التيمم.
[تمريض المرأة للرجال مع وجود ممرضين من الرجال]
س ٤: هل يجوز أن تمرِّضنا امرأة ونحن رجال، خاصةً مع وجود ممرضين من الرجال؟
ج ٤: الواجب على المستشفيات جميعًا أن يكون الممرضون للرجال والممرضات للنساء. هذا الواجب،
1 / 22