76

احکام قرآن

أحكام القرآن للشافعي

تحقیق کنندہ

عبد الغني عبد الخالق

ناشر

دار الكتب العلمية

اشاعت کا سال

1400 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

قال الشافعي فذكر الله الآيات ولم يذكر معها سجودا إلا مع الشمس والقمر وأمر بأن لا يسجد لهما وأمر بأن يسجد له فاحتمل أمره أن يسجد له عند ذكر الشمس والقمر أن أمر بالصلاة عند حادث في الشمس والقمر واحتمل أن يكون إنما نهى عن السجود لهما كما نهى عن عبادة ما سواه فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يصلى لله عند كسوف الشمس والقمر فأشبه ذلك معنيين أحدهما أن يصلى عند كسوفهما لا يختلفان في ذلك وثانيهما أن لا يؤمر عند آية كانت في غيرهما بالصلاة كما أمر بها عندهما لأن الله لم يذكر في شيء من الآيات صلاة والصلاة في كل حال طاعة لله تبارك وتعالى وغبطة لمن صلاها فيصلى عند كسوف الشمس والقمر صلاة جماعة ولا يفعل ذلك في شيء من الآيات غيرهما

صفحہ 98