370

احکام قرآن

أحكام القرآن للشافعي

ایڈیٹر

عبد الغني عبد الخالق

ناشر

دار الكتب العلمية

اشاعت کا سال

1400 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

فلما كان معقولا في حكم الله عز وجل ما وصفت انبغى لأهل العلم عندي أن يعلموا أن ما حل من الحيوان فذكاة المقدور عليه منه مثل الذبح أو النحر وذكاة غير المقدور عليه منه ما يقتل به جارح أو سلاح

أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي قال الكلب المعلم الذي إذ أشلي استشلى وإذا أخذ حبس ولم يأكل فإذا فعل هذا مرة بعد مرة كان معلما يأكل صاحبه مما حبس عليه وإن قتل ما لم يأكل

صفحہ 81