احکام قرآن
أحكام القرآن للشافعي
تحقیق کنندہ
عبد الغني عبد الخالق
ناشر
دار الكتب العلمية
اشاعت کا سال
1400 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 478 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
احکام قرآن
Al-Shafi'i d. 204 AHأحكام القرآن للشافعي
تحقیق کنندہ
عبد الغني عبد الخالق
ناشر
دار الكتب العلمية
اشاعت کا سال
1400 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
أنا أبو عبدالله الحافظ نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال قال الله تبارك وتعالى
﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾
الآية ودلت السنة على أن الوضوء من الحدث وقال الله عز وجل
﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾
الآية فكان الوضوء عاما في كتاب الله عز وجل من الأحداث وكان أمر الله الجنب بالغسل من الجنابة دليلا والله أعلم على أن لا يجب غسل إلا من جنابة إلا أن تدل على غسل واجب فنوجبه بالسنة بطاعة الله في الأخذ بها ودلت السنة على وجوب الغسل من الجنابة ولم أعلم دليلا بينا على أن يجب غسل غير الجنابة الوجوب الذي لا يجزئ غيره وقد روي في غسل يوم الجمعة شيء فذهب ذاهب إلى غير ما قلنا ولسان العرب واسع ثم ذكر ما روي فيه وذكر تأويله وذكر السنة التي دلت على وجوبه في الاختيار وفي النظافة ونفي تغير الريح عند اجتماع الناس وهو مذكور في كتاب المعرفة
وفيما أنبأني أبو عبدالله إجازة عن الربيع قال قال الشافعي رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى
﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض﴾
الآية فأبان أنها حائض غير طاهر وأمرنا أن لا نقرب حائضا حتى تطهر ولا إذا طهرت حتى تتطهر بالماء وتكون ممن تحل لها الصلاة
صفحہ 52