282

احکام قرآن

أحكام القرآن للشافعي

ایڈیٹر

عبد الغني عبد الخالق

ناشر

دار الكتب العلمية

اشاعت کا سال

1400 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

قال والنصف لا يكون إلا في الجلد الذي يتبعض فأما الرجم الذي هو قتل فلا نصف له

ثم ساق الكلام إلى أن قال وإحصان الأمة إسلامها وإنما قلنا هذا استدلالا بالسنة وإجماع أكثر أهل العلم

ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها

صفحہ 308