256

احکام قرآن

أحكام القرآن للشافعي

تحقیق کنندہ

عبد الغني عبد الخالق

ناشر

دار الكتب العلمية

اشاعت کا سال

1400 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

قال الشافعي قال الله عز وجل

﴿ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا

وكان معلوما عند أهل العلم ممن خوطب بهذه الآية أن ولي المقتول من جعل الله له ميراثا منه

وفيما أنبأني به أبو عبدالله إجازة عن أبي العباس عن الربيع قال قال الشافعي ذكر الله تعالى ما فرض على أهل التوراة قال

﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص

صفحہ 280