240

احکام قرآن

أحكام القرآن للشافعي

تحقیق کنندہ

عبد الغني عبد الخالق

ناشر

دار الكتب العلمية

اشاعت کا سال

1400 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

فتجوز الإجارت على هذا لأنه لا يوجد فيه أقرب مما يحيط العلم به من هذا وتجوز الإجارات على خدمة العبد قياسا على هذا وتجوز في غيره مما يعرف الناس قياسا على هذا

قال وبيان أن على الوالد نفقة الولد دون أمه متزوجة أو مطلقة

وفي هذا دلالة على أن النفقة ليست على الميراث وذلك أن الأم وارثة وفرض النفقة والرضاع على الأب دونها قال ابن عباس في قول الله عز وجل

﴿وعلى الوارث مثل ذلك

من أن لا تضار والدة بولدها لا أن عليها الرضاع

صفحہ 264