احکام قرآن
أحكام القرآن للشافعي
تحقیق کنندہ
عبد الغني عبد الخالق
ناشر
دار الكتب العلمية
اشاعت کا سال
1400 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 478 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
احکام قرآن
Al-Shafi'i d. 204 AHأحكام القرآن للشافعي
تحقیق کنندہ
عبد الغني عبد الخالق
ناشر
دار الكتب العلمية
اشاعت کا سال
1400 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
قال فكان بينا والله أعلم في هذه الآية أنها في المطلقة لا يملك زوجها رجعتها من قبل أن الله عز وجل لما أمر بالسكنى عاما ثم قال في النفقة
﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن﴾
دل ذلك على أن الصنف الذي أمر بالنفقة على ذوات الأحمال منهن صنف دل الكتاب على أن لا نفقة على غير ذوات الأحمال منهن لأنه إذا وجب لمطلقة بصفة نفقة ففي ذلك دليل على انه لا يجب نفقة لمن كانت في غير صفتها من المطلقات
ولما لم أعلم مخالفا من أهل العلم في أن المطلقة التي يملك زوجها رجعتها في معاني الأزواج كانت الآية على غيرها من المطلقات وأطال الكلام في شرحه والحجة فيه
صفحہ 262