235

احکام قرآن

أحكام القرآن للشافعي

تحقیق کنندہ

عبد الغني عبد الخالق

ناشر

دار الكتب العلمية

اشاعت کا سال

1400 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

وذلك لا يكون والله أعلم إلا بالنظر للمولود من والديه أن يكونا يريان فصاله قبل الحولين خيرا من إتمام الرضاع له لعلة تكون به أو بمرضعه وإنه لا يقبل رضاع غيرها وما أشبه هذا

وما جعل الله تعالى له غاية فالحكم بعد مضي الغاية فيه غيره قبل مضيها قال الله عز وجل

﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

فحكمهن بعد مضي ثلاثة أقراء غير حكمهن فيها وقال تعالى

﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة

فكان لهم أن يقصروا مسافرين وكان في شرط القصر لهم بحال موصوفة دليل على أن حكمهم في غير تلك الصفة غير القصر

صفحہ 259