احکام قرآن

Al-Shafi'i d. 204 AH
224

احکام قرآن

أحكام القرآن للشافعي

تحقیق کنندہ

عبد الغني عبد الخالق

ناشر

دار الكتب العلمية

اشاعت کا سال

1400 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

واحتج بأن الحيض هو أن يرخي الرحم الدم حتى يظهر والطهر هو أن يقري الرحم الدم فلا يظهر فالقرء الحبس لا الإرسال فالطهر إذا كان يكون وقتا أولى في اللسان بمعنى القرء لأنه حبس الدم وأطال الكلام في شرحه

أنبأني أبو عبدالله إجازة أنا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي قال الله جل ثناؤه

﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر

الآية

صفحہ 247