217احکام قرآنأحكام القرآن للشافعيMuhammad ibn Idris al-Shafi'i - 204 ہجریمحمد بن إدريس الشافعي - 204 ہجریایڈیٹرعبد الغني عبد الخالقناشردار الكتب العلميةاشاعت کا سال1400 ہجریپبلشر کا مقامبيروتاصنافعلوم القرآنلغات کی لغتفقہتفسیرحدیثوكانت في ذلك دلالة أن ليس على الزوج أن يلتعن حتى تطلب المرأة المقذوفة حدها وقاسها أيضا على الأجنبيةقال ولما ذكر الله عز وجل اللعان على الأزواج مطلقا كان اللعان على كل زوج جاز طلاقه ولزمه الفرض وعلى كل زوجة لزمها الفرضقال الشافعي فإن قال لا ألتعن وطلبت أن يحد لها حدقال ومتى التعن الزوج فعليها أن تلتعن فإن أبت حدتصفحہ 239کاپیاشتراکAI سے پوچھیں