213احکام قرآنأحكام القرآن للشافعيMuhammad ibn Idris al-Shafi'i - 204 ہجریمحمد بن إدريس الشافعي - 204 ہجریایڈیٹرعبد الغني عبد الخالقناشردار الكتب العلميةاشاعت کا سال1400 ہجریپبلشر کا مقامبيروتاصنافعلوم القرآنلغات کی لغتفقہتفسیرحدیثكأنهم يذهبون إلى أنه إذا أمسك على نفسه أنه حلال فقد عاد لما قال فخالفه فأحل ما حرمقال ولا أعلم له معنى أولى به من هذا ولم أعلم مخالفا في ان عليه كفارة الظهار وإن لم يعد بتظاهر آخرفلم يجز أن يقال ما لم أعلم مخالفا في أنه ليس بمعنى الآيةصفحہ 235کاپیاشتراکAI سے پوچھیں