احکام قرآن

Al-Shafi'i d. 204 AH
210

احکام قرآن

أحكام القرآن للشافعي

تحقیق کنندہ

عبد الغني عبد الخالق

ناشر

دار الكتب العلمية

اشاعت کا سال

1400 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

اقال والظاهر في الآية أن من أنظره الله أربعة أشهر في شيء لم يكن عليه سبيل حتى تمضي أربعة أشهر لأنه إنما جعل عليه الفيئة أو الطلاق والفيئة الجماع إن كان قادرا عليه وجعل له الخيار فيهما في وقت واحد فلا يتقدم واحد منهما صاحبه وقد ذكرا في وقت واحد كما يقال له افده أو نبيعه عليك بلا فصل

وأطال الكلام في شرحه وبيان الاعتبار بالعزم وقال في خلال ذلك وكيف يكون عازما على أن يفيء في كل يوم فإذا مضت أربعة أشهر لزمه الطلاق وهو لم يعزم عليه ولم يتكلم به أترى هذا قولا يصح في العقول لأحد

وقال في موضع آخر هو لي مسموع من أبي سعيد بإسناده

صفحہ 232