احکام قرآن

Al-Shafi'i d. 204 AH
205

احکام قرآن

أحكام القرآن للشافعي

تحقیق کنندہ

عبد الغني عبد الخالق

ناشر

دار الكتب العلمية

اشاعت کا سال

1400 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

فقوله في المطلقات

﴿فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف

إذا قاربن بلوغ أجلهن فلا يؤمر بالإمساك إلا من كان يحل له الإمساك في العدة

وقوله عز وجل في المتوفى عنها زوجها

﴿فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف

هذا إذا قضين أجلهن

وهذا كلام عربي والآيتان يدلان على افتراقهما بينا والكلام فيهما مثل قوله عز وجل في المتوفى عنها

﴿ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله

حتى تنقضي عدتها فيحل نكاحها

صفحہ 227