احکام قرآن

Al-Shafi'i d. 204 AH
187

احکام قرآن

أحكام القرآن للشافعي

تحقیق کنندہ

عبد الغني عبد الخالق

ناشر

دار الكتب العلمية

اشاعت کا سال

1400 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

وذلك أن العظة مباحة قبل فعل المكروه إذا رؤيت أسبابه وأن لا مؤنة فيها عليها تضر بها وإن العظة غير محرمة من المرء لأخيه فكيف لامرأته والهجر لا يكون إلا بما يحل له لأن الهجرة محرمة في غير هذا الموضع فوق ثلاث والضرب لا يكون إلا ببيان الفعل

فالآية في العظة والهجرة والضرب على بيان الفعل تدل على أن حالات المرأة في اختلاف ما تعاتب فيه وتعاقب من العظة والهجرة والضرب مختلفة فإذا اختلفت فلا يشبه معناها إلا ما وصفت

وقد يحتمل قوله تعالى

﴿تخافون نشوزهن

إذا نشزن فخفتم لجاجتهن في النشوز أن يكون لكم جمع العظة والهجرة والضرب

صفحہ 209