169

احکام قرآن

أحكام القرآن للشافعي

تحقیق کنندہ

عبد الغني عبد الخالق

ناشر

دار الكتب العلمية

اشاعت کا سال

1400 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

وكان هذا وإن كان تعريضا كان منهيا عنه لقبحه وما عرض به مما سوى هذا مما تفهم المرأة به أنه يريد نكاحها فجائز له وكذلك التعريض بالإجابة له جائز لها

اقال والعدة التي أذن الله بالتعريض بالخطبة فيها العدة من وفاة الزوج ولا يبين أن لا يجوز ذلك في العدة من الطلاق الذي لا يملك فيه المطلق الرجعة

صفحہ 191