احکام قرآن
أحكام القرآن للشافعي
تحقیق کنندہ
عبد الغني عبد الخالق
ناشر
دار الكتب العلمية
اشاعت کا سال
1400 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 478 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
احکام قرآن
Al-Shafi'i d. 204 AHأحكام القرآن للشافعي
تحقیق کنندہ
عبد الغني عبد الخالق
ناشر
دار الكتب العلمية
اشاعت کا سال
1400 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
وقال في قوله عز وجل
﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف﴾
وفي قوله عز وجل
﴿وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف﴾
كان أكبر ولد الرجل يخلف على امرأة أبيه وكان الرجل يجمع بين الأختين فنهى الله عز وجل عن أن يكون منهم أحد يجمع في عمره بين أختين أو ينكح ما نكح أبوه إلا ما قد سلف في الجاهلية قبل علمهم بتحريمه ليس أنه أقر في أيديهم ما كانوا قد جمعوا بينه قبل الإسلام كما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على نكاح الجاهلية الذي لا يحل في الإسلام بحال
وبهذا الإسناد قال قال الشافعي من تزوج امرأة فلم يدخل بها حتى ماتت أو طلقها فأبانها فلا بأس أن يتزوج ابنتها ولا يجوز له عقد نكاح أمها لأن الله عز وجل قال
﴿وأمهات نسائكم﴾
زاد في كتاب الرضاع لأن الأم مبهمة التحريم في كتاب الله عز وجل ليس فيها شرط إنما الشرط في الربائب ورواه عن زيد بن ثابت
صفحہ 183