احکام قرآن

Al-Shafi'i d. 204 AH
154

احکام قرآن

أحكام القرآن للشافعي

تحقیق کنندہ

عبد الغني عبد الخالق

ناشر

دار الكتب العلمية

اشاعت کا سال

1400 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

قال ودلت أحكام الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم على أن لا ملك للأولياء آباء كانوا أو غيرهم على أياماهم وأياماهم الثيبات قال الله عز وجل

﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن

وقال تعالى في المعتدات فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها مع ما سوى ذلك

ودل الكتاب والسنة على أن المماليك لمن ملكهم وأنهم لا يملكون من أنفسهم شيئا

ولم أعلم دليلا على إيجاب إنكاح صالحي العبيد والإماء كما وجدت الدلالة على إنكاح الحرائر إلا مطلقا

فأحب إلي أن ينكح من بلغ من العبيد والإماء ثم صالحوهم خاصة

ولا يبين لي أن يجبر أحد عليه لأن الآية محتملة أن تكون أريد بها الدلالة لا الإيجاب

صفحہ 176