152

احکام قرآن

أحكام القرآن للشافعي

تحقیق کنندہ

عبد الغني عبد الخالق

ناشر

دار الكتب العلمية

اشاعت کا سال

1400 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

قال وقد حفظ بعض أهل العلم أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار وذلك أنه زوج أخته رجلا فطلقها وانقضت عدتها ثم طلب نكاحها وطلبته فقال زوجتك دون غيرك أختي ثم طلقتها لا أنكحك أبدا فنزلت

﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن

قال وهذه الآية أبين آية في كتاب الله عز وجل دلالة على أن ليس للمرأة الحرة أن تنكح نفسها

وفيها دلالة على أن النكاح يتم برضا الولي مع المزوج والمزوجة

صفحہ 174