132

احکام قرآن

أحكام القرآن للشافعي

تحقیق کنندہ

عبد الغني عبد الخالق

ناشر

دار الكتب العلمية

اشاعت کا سال

1400 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

قال الشافعي فالفيء والغنيمة يجتمعان في أن فيهما معا الخمس من جميعهما لمن سماه الله له ومن سماه الله له في الآيتين معا سواء مجتمعين غير مفترقين

ثم يفترق الحكم في الأربعة الأخماس بما بين الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وفي فعله

فإنه قسم أربعة أخماس الغنيمة والغنيمة هي الموجف عليها بالخيل والركاب لمن حضر من غيني وفقير

والفيء هو مالم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فكانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرى عرينة التي أفاءها الله عليه أن أربعة أخماسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة دون المسليمين يضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراه الله تعالى

صفحہ 154