210

احکام قرآن للشافعی

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

ایڈیٹر

أبو عاصم الشوامي

ناشر

دار الذخائر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

﴿فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ١٩] فأباح عِشْرَتَهُن على الكراهية بالمعروف، وأخبر أن الله ﷿ قد يجعل في الكُره خيرًا كثيرًا، والخير الكثير: الأجر في الصبر، وتأدية الحق إلى مَن يَكره، أو التطول (^١) عليه، وقد يغتبط (^٢) -وهو كاره لها- بأخلاقها، ودينها، وكفايتها، وبَذْلِها، وميراث -إن كان لها-، وتصرف (^٣) حالاته إلى الكراهية لها، بعد الغبطة» (^٤).
وذكرها في موضع آخر،
(١١٧) هو لي مَسمُوعٌ عن أبي سعيدٍ، عن أبي العباس، عن الرَّبيع، عن الشافعي وقال فيه: «وقيل إن هذه الآية منسوخة (^٥) وفي معنى: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٥] نُسِخَت بآية الحُدود، فلم يكن على امرأةٍ حبس يُمْنَع به (^٦) حق الزوجة على الزوج، وكان عليها الحَد» (^٧).
وأطال الكلام فيه.
وإنما أراد نَسْخَ الحَبْسِ على مَنع حَقِّها إذا أتت بفاحشة واللَّهُ أَعْلَم.
(١١٨) أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى، حدثنا أبو العباس محمد بن

(^١) في «م» (الطول).
(^٢) في «م» (يغبط).
(^٣) في «م» (يصرف).
(^٤) «الأم» (٦/ ٣٠١).
(^٥) في «د» (نسخت).
(^٦) كلمة (به) ساقطة من «د».
(^٧) «الأم» (٦/ ٤٩٩).

1 / 216