احکام قرآن للشافعی

البيهقي d. 458 AH
180

احکام قرآن للشافعی

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

تحقیق کنندہ

أبو عاصم الشوامي

ناشر

دار الذخائر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

واسْتدَلَّ بحديث جُبَيْر بن مُطْعِم في قِسمَة رَسولِ اللهِ ﷺ سَهْمَ ذِي القُربى، بَيْن بني هاشم وبَني المُطَّلِب، وقوله: «إنما بَنو هَاشِم وبَنو المُطَّلِب شَيءٌ واحِد» (^١). وهو مذكور بشواهده في موضعه من كتاب «المبسوط»، و«المعرفة» (^٢)، و«السنن» (^٣). قال الشافعي ﵀: «كُلُّ مَا حُصِّل مِمَّا غُنِم مِن أَهْل دَار الحَرب قَسْمٌ كُلُّه، إلا الرِّجال البَالَغِين، فالإمام فيهم بالخيار، بَين أَن يَمُنَّ على مَن رَأى مِنهُم أو يَقْتُل، أو يُفَادِي، أو يَسْبِي. وسَبيلُ ما سَبى (^٤)، ومَا أَخَذ مِمَّا فَادَى: سَبيلُ ما سِواه مِن الغَنيمَة» (^٥). واحتج في القديم بقول الله ﷿: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾ [محمد: ٤] وذلك -في بيان اللغة- قبل انقطاع الحرب. قال: وكذلك فَعَل رَسولُ اللهِ ﷺ في أُسَارى بدر، مَنَّ عَليهم، وفَدَاهُم،

(^١) أخرجه الشافعي في «الأم» (٥/ ٣٢٣ - ٣٢٤) من طريق معمر، عن الزهري، عن محمد بن جبير بن مطعم، ومن طريق يونس الأيلي، ومحمد بن إسحاق، عن الزهري، عن ابن المسيب، كلاهما محمد بن جبير، وابن المسيب، عن جبير بن مطعم، وأخرجه البخاري (٣١٤٠ - ٣٥٠٢ - ٤٢٢٩)، من طريق الزهري، عن المسيب، به. (^٢) «معرفة السنن والآثار» (٩/ ٢٦٦). (^٣) «السنن الكبير» (١٣/ ٢٦١). (^٤) في «د»، و«ط» (يسبي). (^٥) «الأم» (٥/ ٣١٥).

1 / 186