احکام قرآن للشافعی

البيهقي d. 458 AH
174

احکام قرآن للشافعی

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

تحقیق کنندہ

أبو عاصم الشوامي

ناشر

دار الذخائر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

وهي: أَن تُضيف مَن جَاءَك، ولا تضيف مَن لم يَقْصِد قصدك إلا أن تَطَّوع» (^١). وجعل نَظِير ذلك: تَخْصِيص النَّبيِّ ﷺ بالإجلاس معه، أو تَرْوِيغِه (^٢) لُقْمة- مَن وَلِي الطَّعام مِن مَمَالِيكِه (^٣). قال الشافعي: «وقال لي بعضُ أصحابِنا -يعني في الآية-: قسمة المَواريث، وقال بعضهم: قسمة المِيراثِ وغيرِه مِن الغَنائِم. فهذا أَوْسع وَأَحب إليَّ، يُعطُون ما طَاب به نَفس المُعطِي، لا يُوقَّت، ولا يُحرَمُون» (^٤). (٩٤) أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى، حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي -فيما نُسِخ مِن الوصايا-: «قال الله ﷿: ... ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ١٨٠]. قال: فكان فَرضًا في كتابِ اللهِ ﷿، على مَن تَرَك خيرًا، والخَيرُ: المال= أن يُوصِي لوالِدَيه وأقربيه. وزعم بعضُ أهلِ العِلم: أنَّ الوصِيةَ للوالدين والأقربين الوارِثِين،

(^١) «الأم» (٦/ ٢٦٤). (^٢) يقال: رَوَّغْتُ اللُّقْمَةَ بِالسَّمنِ أَرُوغُهَا تَرْوِيغًا، إِذا دَسَمْتَهَا. وهو إِذا فعل ذلك أدارها فِي السمن إدارة. مقاييس اللغة (٢/ ٤٦٠). (^٣) «الأم» (٦/ ٢٦٣) وروى بسنده إلى أبي هريرة، مرفوعًا: «إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حَرَّه ودخانه فليدعه فليجلسه معه، فإِن أبى فَليُرَوِّغ له لقمة فليناوِله إياها أو يعطه إياها». أو كلمة هذا معناها. والحديث أخرجه البخاري (٥٤٦٠)، ومسلم (١٦٦٣)، من حديث أبي هريرة، به بنحوه. (^٤) «الأم» (٥/ ٢٠٩).

1 / 180