احکام قرآن للشافعی

البيهقي d. 458 AH
161

احکام قرآن للشافعی

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

تحقیق کنندہ

أبو عاصم الشوامي

ناشر

دار الذخائر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

مِن الوَعيد في قوله: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ إلى قوله: ... ﴿وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا﴾ [الفرقان: ٦٩] وما في كل واحد منهما (^١) مِن الحُدود في الدُّنيا = دَلَّ هذا على أنَّ النِّقمة في الآخِرة، لا تُسقِط حُكمًا غيرها في الدنيا» (^٢). (٧٩) أخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق، حدثنا أبو العباس الأَصَم، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سَعيدٌ، عن ابن جُرَيج، [عن عمرو بن دِينَارٍ قال: «كُلُّ شَيءٍ في القُرآن «أَوْ، أَوْ»: له أَيُّهُ شاء (^٤). قال ابن جريج:] (^٣) إلا قولَ اللهِ ﷿: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا﴾ [المائدة: ٣٣] فليس بِمُخَيَّر فيها» (^٥). قال الشافعي: كما قال ابنُ جُريج وغَيره (^٦)، في المحارب وغيره -في هذه المسألة- أقول» (^٧). ورواه أيضًا سعيدٌ، عن ابن جُرَيج، عن عَطَاءٍ: «كُلُّ شيءٍ في القُرآن «أو»، يَختَارُ منه صَاحبُه ما شاء» (^٨).

(^١) في «م» (منها). (^٢) «الأم» (٣/ ٤٦٩). (^٣) بينهما سقط من «د». (^٤) يقصد: كل شيء أو، أو يعني: على التخيير، فله أن يختار ما يشاء. (^٥) أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٩٩٨٤) من طريق الشافعي كذلك، وفي «الأم» (٣/ ٤٨١): الشافعي يرويه عن سفيان، وليس عن سعيد. (^٦) في «الأم» (عمرو). (^٧) «الأم» (٣/ ٤٨١). (^٨) «الأم» (٣/ ٤٨٠).

1 / 167