287

احکام القرآن

أحكام القرآن لابن الفرس

ایڈیٹر

صلاح الدين بو عفيف

ناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

جعل الآية براءة للرحم من الحمل، ولهذا قال جماعة من أهل العلم إن الحامل لا تحيض، وإن الدم الذي تراه لا يعد حيضًا خلافًا لقول مالك وأصحابه من أنه حيض إلا رواية عن ابن القاسم في «كتاب محمد» أخذ منها اللخمي أن الدم على الحمل ليس بحيض، ونص الرواية قال اللخمي: قال ابن القاسم في كتاب محمد في المطلقة ثلاثة حيض ثم يظهر بها حمل: لو أعلم أن الأول حيض مستقيم لرجمتها قال اللخمي: فنفى عن الحامل الحيض. يريد أن الله ﷿ جعل الحيض دليلًا على براءة الرحم، وعلى عدم الحمل، فلو صح الحمل والحيض لم يكن دليلًا على البراءة.
واختلف المتأولون في المراد بقوله تعالى: ﴿ما خلق الله في أرحامهن﴾ [البقرة: ٢٢٨] فقال ابن عمر، ومجاهد، والربيع، وغيرهم: هو الحيض والحمل جميعًا. ومعنى تحريم الكتمان: النهي عن الإضرار بالزوج وإذهاب حقه لأنها إذا قالت المطلقة قد حضت وهي لم تحض فقد ذهبت بحقه في الارتجاع. وإذا قالت لم أحض وهي قد حاضت ألزمته من النفقة ما لا يلزمه فأضرت به. وكذلك الحامل تكتم الحمل ليلحق الولد بالزوج الجديد، ففي ذلك نزلت الآية. وقال السدي: سبب الآية أن الرجل كات إذا أراد أن يطلق المرأة سألها أبها جمل مخافة أن يضر بنفسه وولده في فراقها، فأمرهن الله ﷿ بالصدق في ذلك. وقال إبراهيم النخعي،

1 / 319