284

احکام القرآن

أحكام القرآن لابن الفرس

ایڈیٹر

صلاح الدين بو عفيف

ناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

الألفاظ المشتركة عند العرب، تصرفوا فيه فمرة يوقعونه على وقت الحيض، ومرة يوقعونه على وقت الطهر، ومنهم من يوقعه عليهما جميعًا ذكره النحاس. قال الشاعر:
يا رب ذي ضغن على فارض ... له قرء كقرء الحائض
وقوله ﷺ: «اتركي الصلاة أيام أقرائك» فهذا إنما قصد به الحيض، وأما قول الأعشى:
أفي كل عام وأنت جاشم غزوة ... تشد لأقصاها عزيم عزائكا
مورثة مال وفي الذكر رفعة ... بما ضاع فيها من قروء نسائكا
فهذا إنما قصد به الطهر. وواحد القروء قُرء وقَرء بضم الفاء وفتحها، وقد أقرأت المرأة إذا حاضت وإذا طهرت، ولما كانت هذه اللفظة كذلك احتلف أهل العم فيما أريد بها في هذه الآية. فذهب أهل الحجاز وهو مذهب مالك وأصحابه إلى أنها الأطهار لا خلاف بينهم في ذلك. وذهب أهل العراق إلى أنها الحيض والدليل على حجة قول مالك رحمه الله تعالى قول الله ﷿: ﴿يا أيها

1 / 316