313

احکام قرآن

أحكام القرآن

تحقیق کنندہ

موسى محمد علي وعزة عبد عطية

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٠٥ هـ

پبلشر کا مقام

بيروت

«قد اتخذت إذا بطانة من دون المؤمنين» «١» .
قوله تعالى: (وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) «٢» (١٥٩):
يدل على جواز الاجتهاد «٣» في الأمور، والأخذ بالمظنون مع إمكان الوحي، فإن الله تعالى أذن لرسول ﷺ في ذلك.
قوله تعالى: (وَما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ) «٤»، ومن يغلل يأت

(١) رواه ابن أبي حاتم، وعمر هو ابن الخطاب ﵁.
ويقول الرازي:
«فقد جعل عمر ﵁ هذه الآية دليلا على النهي عن اتخاذ النصراني بطانة» .
(٢) أي أمر الحرب وغيره توددا إليهم، وتطييبا لنفوسهم، واستظهارا بآرائهم وتمهيدا لسنة المشاورة في الامة.
يقول القرطبي:
«والشورى مبنية على اختلاف الآراء، والمستشير ينظر في ذلك الخلاف، وينظر أقربها قولا الى الكتاب والسنة أن أمكنته، فإذا أرشده الله تعالى الى ما شاء منه عزم عليه وأنفذه متوكلا عليه، إذ هذه غاية الاجتهاد المطلوب، وبهذا امر الله تعالى نبيه في هذه الآية» اهـ.
(٣) قال الخفاجي: «في الآية ارشاد الى الاجتهاد وجوازه بحضرته ﷺ» .
وقال الرازي: «دلت الآية على انه ﷺ كان مأمورا بالاجتهاد إذا لم ينزل عليه وحي، والاجتهاد يتقوى بالمناظرة والمباحثة، فلهذا كان مأمورا بالمشاورة» اهـ.
وقال بعض المفسرين:
«ثمرة الآية: وجوب التمسك بمكارم الأخلاق وخصوصا لمن يدعو الى الله تعالى ويأمر بالمعروف» .
(٤) قرئ بالبناء للمعلوم، أي ما صح وما تأتي لنبي من الأنبياء أن يخون في المغنم، بعد مقام النبوة وعصمة الأنبياء عن جميع الرذائل، وعن تأثير دواعي النفس والشيطان فيهم.
وبالبناء للمجهول: أي ما صح أن ينسب الى الغلول ويخون. [.....]

2 / 305