احکام قرآن
أحكام القرآن
تحقیق کنندہ
موسى محمد علي وعزة عبد عطية
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
١٤٠٥ هـ
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
علوم القرآن
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تحقیق کنندہ
موسى محمد علي وعزة عبد عطية
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
١٤٠٥ هـ
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
(١) قال الراغب: المس كاللمس ويقال لما يكون إدراكه بحاسة اللمس، وكنى به عن الجماع فقيل: مسها وماسها، قال تعالى: (لَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ) . وقال أبو مسلم: «وانما كنى تعالى بقوله (تَمَسُّوهُنَّ) عن المجامعة، تأديبا للعباد في اختيار أحسن الألفاظ فيما يتخاطبون به» أهـ. (٢) الفريضة: ما فرضه الله على العباد، والمراد بها هنا المهر، لأن الله فرضه بأمره. (٣) أي بأن كانت مطلقة غير مدخول بها، ولا مسمى لها المهر. [.....] (٤) أي بأن كانت مطلقة غير مدخول بها وقد فرض لها المهر. (٥) سورة الإنسان آية ٢٤، ومعناه كما في الجصاص: (ولا تطع منهم آثما ولا كفورا) .
1 / 200