141

احکام قرآن

أحكام القرآن

تحقیق کنندہ

موسى محمد علي وعزة عبد عطية

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٠٥ هـ

پبلشر کا مقام

بيروت

فأجابوا بأن سياق الآية يدل على الإختصاص بالحرة لأنه قال: (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) «١» . ثم قال: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ) «٢» . وكل ذلك مخصوص بالحرة، غير متصور في الأمة بحال. ولأنه تعالى قال بعده: (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا» أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ) «٤» . فلو كان اسم المحصنات يتناول الإماء لما قال: (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ)، فدل أن المحصنة المذكورة ها هنا هي الحرة، فلا تعلق للمخالف بالآية. ولهم أن يقولوا على ما تعلقنا به من عموم لفظ المشركة: إن الآية ظاهرها الحرة، فإنه تعالى قال: (وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ) ولو كانت المشركة عامة في الجميع، لما صح هذا القول.

(١) سورة المائدة آية ٥. (٢) سورة النساء آية ٢٤. (٣) الطول- كما يقول الراغب- خص به الفضل والمن قال: «ومن لم يستطع منكم طولا» كناية عما يصرف الى المهر والنفقة أهـ. (٤) سورة النساء آية ٢٥.

1 / 133