احکام قرآن

الطحاوی d. 321 AH
46

احکام قرآن

أحكام القرآن الكريم

تحقیق کنندہ

الدكتور سعد الدين أونال

ناشر

مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي

ایڈیشن نمبر

الأولى

پبلشر کا مقام

استانبول

إِلَى الْمَنَاكِبِ وَبَاطِنَهَا إِلَى الْآبَاطِ " فَهَذَا الَّذِي احْتَجَّ بِهِ مِنْ ذَهَبَ إِلَى مَذْهَبِ الزُّهْرِيِّ، وَأَمَّا مَا احْتَجَّ بِهِ مَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَ الْأَعْمَشِ فِي ذَلِكَ مِنَ الْآثَارِ ١٠٧ - فَإِنَّ عَلِيَّ بْنَ مَعْبَدٍ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ التَّيَمُّمِ " فَأَمَرَهُ بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ " ١٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ ذَرَّ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ فِي سَفَرٍ فَأَجْنَبْتُ وَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ، فَقَالَ عُمَرُ: لَا تُصَلِّ فَقَالَ عَمَّارٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَمَا تَذْكُرُ أَنِّي كُنْتُ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدِ الْمَاءَ، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَرَّغْتُ فِي التُّرَابِ فَصَلَّيْتُ، فَأَتَيْنَا نَبِيَّ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْنَاهُ، فَقَالَ: " أَمَّا أَنْتَ فَكَانَ يَكْفِيكَ، وَقَالَ بِيَدَيْهِ فِي الْأَرْضِ فَضَرَبَ بِهِمَا وَنَفَخَ فِيهِمَا وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ " ١٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ذَرًّا يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، نَحْوَ حَدِيثِ الْحَكَمِ، قَالَ سَلَمَةُ لَا أَدْرِي أَبَلَغَ بِهِ الذِّرَاعَيْنِ أَمْ لَا؟ ١١٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، فَذَكَرَ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ عَلَى مَا فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ الْأَوَّلِ، وَلَمْ يُذْكُرْ سُؤَالَ الرَّجُلِ لِعُمَرَ، وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: " إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا، وَضَرَبَ الْأَعْمَشُ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ نَفَخَهُمَا وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ "،

1 / 105