١٢٢ - وحدثنا ابراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد
عن ربيعة بن عبد الرحمن انه قال في الحكمين ان اليهما الفرقة والاجتماع
١٢٣ - حدثنا ابو ثابت قال قال عبد الله بن وهب واخبرني يونس
عن ربيعة انه قال في الرجل والمراة يتباريان وكل واحد منهما مود لحق صاحبه قال هو جائز مالم تكن المباراة بينهما على اضرار من الرجل بها وقد كان لو اعطته مالها طيبة به نفسها كان له سائغا فاذا اخذت بذلك نفسها كان اجود وانكا كان من قبل ليقيما حدود الله في حكم الحكمين اذا بعثا الى الرجل وامراته فان رايا مظلمة جاءت من قبله فرقا بينهما ولم تقر عنده على الظلم وعلى صحبتها بالمنكر وان رايا الميل من قبل المراة والعداء في صحبتها امر زوجها بشد يده بها واجاز قوله عليها واتمنوه على غيبتها وان وجداهما كلاهما منكرا لحق صاحبه يسيئ الدعة فيما امر الله من صحبته فرقا بينهما على ناحية من بعض ما كان اصدقها يعطونه اياه وان كرهت ولكنه يقال لايؤتمن احدهما على صاحبه وان يعطي الزوج الصداق قبلك ناحية من الظلم وقد استمعت منها للمراة ان يفرق بينك وبينه فتذهبي بنفسك وماله وعندك من الظلم مثل الذي عنده فيعمل الحكمان في الفداء برايهما ومشاورتهما قال الله
1 / 119