116

احکام قرآن

أحكام القرآن

تحقیق کنندہ

عامر حسن صبري

ایڈیشن نمبر

الأولى،١٤٢٦هـ

اشاعت کا سال

٢٠٠٥م

قبل ان يمس فلا يجب عليه شئ حتى ياتي موضعها ولو كانت تجيب عليه وهو لا يريد ان يمس لبطل معنى قبل ان يتماسا لان الكفارة قد استقر وجوبها عليه وصارت ككفارة من الكفارات فقد وجبت عليه فان اخرها فانما ياثم في تاخيرها كما ياثم في تاخير ما وجب عليه

1 / 182