احکم النساء
أحكم النساء
تحقیق کنندہ
عمرو عبد المنعم سليم
ناشر
مؤسسة الريان للنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1423 هـ - 2002 م
اشاعت کا سال
2002\1423
پبلشر کا مقام
Beirut
اصناف
فقہ حنبلی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
احکم النساء
احمد بن حنبل d. 241 AHأحكم النساء
تحقیق کنندہ
عمرو عبد المنعم سليم
ناشر
مؤسسة الريان للنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1423 هـ - 2002 م
اشاعت کا سال
2002\1423
پبلشر کا مقام
Beirut
اصناف
سمعت أبا عبد الله يسئل: ينظر إلى الأرملة اليتيمة تكون عنده؟ قال: لا ينظر نظر شهوة إلى ذي رحم - أو قال: محرم - وغيرها، ولا بأس بالنظر إلى الوجه إذا لم يكن من شهوة.
13 - وأخبرني منصور بن الوليد - في موضع آخر - أن جعفرا حدثهم، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: كل شيء من المرأة محرم - أو قال: عورة -.
14 - أخبرني محمد بن علي، والحسن بن عبد الوهاب، أن محمد ابن أبي حرب حدثهم، قال: قلت لأبي عبد الله: البيع تأتيه المرأة، فينظر إلى كفها ووجهها، قال: إن كانت عجوزا، وإن كانت ممن تحركه يغض طرفه، وقال: كل شيء من المرأة عورة، حتى ظفرها.
15 - وأخبرني منصور بن الوليد: أن جعفر بن محمد حدثهم، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: كل شيء من المرأة عورة، حتى ظفرها.
16 - أخبرني موسى بن سهل، قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي، قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد، أن أبا عبد الله، قال: الزينة الظاهرة، والثياب، وكل شيء منها عورة - يعنى: المرأة - حتى الظفر.
صفحہ 31