احکم النساء
أحكم النساء
تحقیق کنندہ
عمرو عبد المنعم سليم
ناشر
مؤسسة الريان للنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1423 هـ - 2002 م
اشاعت کا سال
2002\1423
پبلشر کا مقام
Beirut
اصناف
فقہ حنبلی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
احکم النساء
احمد بن حنبل d. 241 AHأحكم النساء
تحقیق کنندہ
عمرو عبد المنعم سليم
ناشر
مؤسسة الريان للنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1423 هـ - 2002 م
اشاعت کا سال
2002\1423
پبلشر کا مقام
Beirut
اصناف
91 - أخبرني موسى بن سهل، قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي، حدثنا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد، قال: سألت أحمد عن المصر على الكبائر بجهده، إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصوم والحج والجمعة، هل يكون مصرا، أمن. كانت هذه حاله؟ قال: هو مصر في مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن"، من يخرج من الايمان ويقع في الإسلام، ومن نحو قوله: "ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة"، ومن نحو قول ابن عباس: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فاؤلئك هم الكافرون"، فقلت له: فما هذا الكفر؟ قال: كفر لاينقل من الملة، مثل بعضه فوق بعض، فكذلك الكفر، حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف الناس فيه فقلت له: أرأيت إن كان خائفا من إصراره، ينوي التوبة، ويسأل ذلك، ولا يدع ركوبها؟ قال: الذي يخاف أحسن حالا.
92 - أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أحمد عن رجل قتل رجلا في بلده، ثم هرب إلى بلدة أخرى، فتاب، قال: يرجع إلى أولياء الذي قتل، فيقول لهم: أنا الذي قتلت فلانا، فان شاءوا عفوا، وان شاءوا قتلوا.
صفحہ 57