احکم النساء
أحكم النساء
تحقیق کنندہ
عمرو عبد المنعم سليم
ناشر
مؤسسة الريان للنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1423 هـ - 2002 م
اشاعت کا سال
2002\1423
پبلشر کا مقام
Beirut
اصناف
فقہ حنبلی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
احکم النساء
احمد بن حنبل d. 241 AHأحكم النساء
تحقیق کنندہ
عمرو عبد المنعم سليم
ناشر
مؤسسة الريان للنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1423 هـ - 2002 م
اشاعت کا سال
2002\1423
پبلشر کا مقام
Beirut
اصناف
85 - أخبرني حرب بن إسماعيل، أن أبا عبد الله قيل له: فالمرأة عليها ذهب كثير، قال: ما لم تظهره.
86 - وأخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا أبو بكر الأثرم، قال: قلت لأبي عبد الله: فالذهب للنساء، ما تقول فيه؟ قال: أما للنساء فهو جائز إذا لم تظهره إلا لبعلها، قلت له: أي حديث في هذا أثبت؟ قال: أليس فيه حديث سعيد بن أبي هند؟! قلت: ذاك مرسل، قال: وإن كان، ثم قال: أليس فيه حديث أخت حذيفة؟! قلت: ذاك على الكراهية، قال: إنما كره أن تظهره في ذاك الحديث، قال: ما أنكر امرأة تحلى بذهب تظهره، قلت: وكيف يمكنها ألا تظهره؟ قال: تظهره لبعلها، يكون خاتم ذهب، تغطي يدها إلا عند بعلها.
87 - أخبرني محمد بن الحسن، أن الفضل بن زياد حدثهم، قال: سمعت أبا عبد الله وقيل له: ما تقول في الذهب للنساء؟ قال: مالم تظهره المرأة فإني أرجو ألا يكون به بأس، قلت له: وكيف تخفيه؟ قال: لتغطه، لا تظهره إلا عند بعلها.
88 - أخبرني محمد بن جعفر، قال: حدثنا أبو الحارث، أن أبا عبد الله
صفحہ 55