احکم النساء
أحكم النساء
تحقیق کنندہ
عمرو عبد المنعم سليم
ناشر
مؤسسة الريان للنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1423 هـ - 2002 م
اشاعت کا سال
2002\1423
پبلشر کا مقام
Beirut
اصناف
فقہ حنبلی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
احکم النساء
احمد بن حنبل d. 241 AHأحكم النساء
تحقیق کنندہ
عمرو عبد المنعم سليم
ناشر
مؤسسة الريان للنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1423 هـ - 2002 م
اشاعت کا سال
2002\1423
پبلشر کا مقام
Beirut
اصناف
76 - أخبرنا زكريا بن يحيى، وأحمد بن محمد بن مطر، أن أبا طالب حدثهم، أنه قال: سألت أبا عبد الله: متى تغطي المرأة رأسها من الغلام؟ قال: إذا بلغ عشر سنين، ضرب على الصلاة، وعقل، فتغطي رأسها إذا بلغ عشر سنين.
77 - وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد، أنه قال لأبي عبد الله في الغلام، سن عشر؟ قال: تضربه على الصلاة لعشر، قلت: يفرق بينهم في المضاجع لعشر؟ قال: نعم، إذا ضربوا على الصلاة، فرق بينهم في المضاجع، قلت: وإذا كان رجلا، استأذن؟ قال: إني لأحب أن يستاذن، وما كره ذاك.
78 - أخبرني منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدثهم، قال: سمعت أبا عبد الله وسئل عن الغلام إذا بلغ عشر سنين، قال: يفرق بينهم في المضاجع، ويضرب على الصلاة.
79 - أخبرني جعفر بن محمد، أن يعقوب بن بختان حدثهم: أن أبا عبد الله سئل عن الصبي متى يؤمر بالصلاة؟ قال: يؤمر بالصلاة لسبع،
صفحہ 52