احکم النساء
أحكم النساء
تحقیق کنندہ
عمرو عبد المنعم سليم
ناشر
مؤسسة الريان للنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1423 هـ - 2002 م
اشاعت کا سال
2002\1423
پبلشر کا مقام
Beirut
اصناف
فقہ حنبلی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
احکم النساء
احمد بن حنبل d. 241 AHأحكم النساء
تحقیق کنندہ
عمرو عبد المنعم سليم
ناشر
مؤسسة الريان للنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1423 هـ - 2002 م
اشاعت کا سال
2002\1423
پبلشر کا مقام
Beirut
اصناف
قال: هذا يحال بينه وبينه إذا كان فاجرا معلنا.
6 - أخبرني محمد بن الحسين، أن الفضل حدثهم، قال: سمعت أبا عبد الله - وسئل عن اللمم - فقال: سمعت سفيان يقول:
هو ما بين الحدين، حد الدنيا، وحد الأخرة، أما حد الدنيا: ما يوجب به الجلد والقطع والرجم وإقامة الحدود، وأما حد الأخرة: فما أوجب الله به النار.
7 - أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أحمد عن قول من قال: ما بين الحدين؟ فقال: هذا قول ابن عباس: {إلا اللمم} [النجم: 32].
قال: هو ما بين الحدين، حد الدنيا وحد الأخرة.
فقلت: من ذكره عن ابن عباس؟ فقال: سفيان بن عيينة، عن ابن
صفحہ 28