نماز میں خلل کے احکام
أحكام الخلل في الصلاة
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
ربيع الأول 1413
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 316 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
نماز میں خلل کے احکام
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHأحكام الخلل في الصلاة
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
ربيع الأول 1413
اصناف
أو شك في عدد الثنائية - كالصبح والعيدين والكسوف - أو الثلاثية، أو الأوليين من الرباعية.
<div>____________________
<div class="explanation"> مع أن أصالة التأخر حاكمة بكونها من الثالثة، فقد حفظت الأوليان.
مضافا إلى ذيل المرسلة المذكورة المصرحة بعدم الفرق في نسيان السجدة بين الأوليين والأخيرتين، بمعنى أنه إن كان على وجه يبطل فيبطل فيهما وغيرهما، وإلا فلا كذلك.
[قوله]: أو شك في عدد الثنائية. الخ.
[أقول]: لو شك في عدد الصلاة الواجبة الثنائية - كالصبح وغير صلاة المغرب من صلوات المسافر والجمعة والعيدين وصلاة الآيات - أو في عدد المغرب أو في أوليي الرباعية، أعاد على المشهور، بل حكي عن المنتهى (1) أنه قول علمائنا أجمع إلا ابن بابويه فإنه جوز البناء على الأقل والإعادة (2).
والأظهر الأول، للأخبار المستفيضة القريبة من التواتر:
منها: صحيحة حفص بن البختري والحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام:
" قال: إذا شككت في المغرب فأعد. وإذا شككت في الفجر فأعد " (3).
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام: " قال: سألته عن السهو في المغرب؟ قال: يعيد حتى يحفظ، أنها ليست مثل الشفع " (4).
والظاهر أن المراد بالشفع: الأربع.</div>
صفحہ 55