نماز میں خلل کے احکام
أحكام الخلل في الصلاة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1413 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 316 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
نماز میں خلل کے احکام
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHأحكام الخلل في الصلاة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1413 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
<div>____________________
<div class="explanation"> وما يتوهم من أن الجلد المذكور إذا حكم بإباحة أكل لحم الحيوان الذي هو منه، لأجل عمومات " كل شئ حلال حتى يعرف أنه حرام " (1) فيدخل في جلد مأكول اللحم، فلا يشمله الخبر، ولا الأصل، لعلمه حال الصلاة بأن ذلك الجلد مما يؤكل شرعا، ولو لأجل أصالة الحلية في الأشياء المشتبهة بالحرام. بل ذيل الخبر المذكور يدل على صحة الصلاة، إذ يصدق عليه " أنه مما أحل الله لحمه ".
ففيه: أن المراد بقوله: " كل شئ حرام " كل حيوان هو بالنوع حرام الأكل، ولا ريب أن الاشتباه الخارجي والتردد في فرد خاص بين كونه من الثعلب أو من الشاة إذا ارتفع وانكشف كونه ثعلبا فيصدق عليه أنه صلى في الحيوان الذي لا يؤكل لحمه - وهو الثعلب - وحلية أكله حال الاشتباه لا يخرجه عن كونه مما لا يؤكل بالنوع، كحلية أكله حال المخمصة أو للتداوي، فإنه لا يصحح الصلاة في جلده. فتأمل.
فأدلة حلية المشتبه لا تدل إلا على الرخصة في الأكل، وهي لا تلازم جواز الصلاة في جلده وإن كان الملازمة بينهما ثابتة في الواقع - بمعنى أنه لو كان حلالا في متن الواقع جاز الصلاة في جلده - لكن التفكيك في مرحلة الظاهر بين المتلازمات الواقعية أكثر من أن يحصى، فإذا وجدنا حيوانا لا ندري أنه شاة أو ثعلب، فلا مانع من الحكم بحلية أكل لحمه وعدم جواز الصلاة في جزء منه كما يحكم على المائع المشتبه بين الماء والبول بكونه غير منجس للملاقي وغير مطهر للحدث والخبث.. (2).
نعم لو اشتبه حكم نوع من الحيوان - كالبغل - وأنه مما يؤكل أم لا، وحكمنا في هذا الاشتباه الحكمي بأصالة البراءة، وأدخلنا هذا النوع في " ما</div>
صفحہ 38