نماز میں خلل کے احکام
أحكام الخلل في الصلاة
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
ربيع الأول 1413
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 316 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
نماز میں خلل کے احکام
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHأحكام الخلل في الصلاة
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
ربيع الأول 1413
اصناف
ووحدة الجهة المشتبهة.
<div>____________________
<div class="explanation"> أعني قوله: " تقرأ فيهما بفاتحة الكتاب " إنما وقعت قيدا ووصفا للركعتين المأمور بهما بصيغة الأمر، فإن غير واحد من الأخبار بهذه العبارة " صل ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بفاتحة الكتاب " (1).
وأما استدلاله بما دل على وجوب اشتمال مطلق الصلاة بالفاتحة، كقوله عليه السلام: " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ".
ففيه: أنه معارض بروايتي عمار السابقتين (2).
وأما أصالة الاشتغال، فهي جارية - على القول بها - لولا التخيير بين الأخبار المتعارضة الثابت بغير واحد من الأخبار.
[قوله]: ووحدة الجهة المشتبهة.
[أقول]: إذا اشتبهت جهة القبلة على المصلي، وقلنا بأن فرضه التخيير أو الجمع بين صلوات أربع أو ثلاث، فصلى الواحدة المخيرة أو إحدى الأربع أو الثلاث إلى جهة فشك في تلك الصلاة شكا يوجب الاحتياط وجب فعل صلاة الاحتياط إلى تلك الجهة، إذ لو صلاها إلى غيرها لم تصلح لأن تكون متممة - على تقدير نقص الأصل - مضافا إلى أنه قاطع بأنه لم يصل ما يجب عليه إلى القبلة، لأن الواجب على كل مكلف الصلاة مع القطع أو الظن بتمام أعداد الركعات، أو مع الشك لكن مع الاحتياط، ولا شك أنه لم يفعل شيئا من الثلاثة إلى القبلة.
إلا أن يقال: إن الواجب مع الشك هو صلاة الاحتياط إلى الجهة التي لا يعلم أنها غير القبلة بناء على الحكم بالتخيير للمتحير، وثبوت جميع أحكام</div>
صفحہ 223