نماز میں خلل کے احکام
أحكام الخلل في الصلاة
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
ربيع الأول 1413
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 316 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
نماز میں خلل کے احکام
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHأحكام الخلل في الصلاة
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
ربيع الأول 1413
اصناف
<div>____________________
<div class="explanation"> كالروايات العاطفة للسجدات على الركعتين في الشك بين الاثنتين والأربع والثلاث والأربع (1).
إلا أن الانصاف أن الأولى أشد ظهورا من هذه، سيما مع تأيدها بفهم العرف وذهاب المعظم، مضافا إلى مفهوم صحيحة زرارة - المتقدمة (2) في الشك بين الثنتين والثلاث -: " إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة وصلى الأخرى " فإن مفهومه: إن لم يدخل في الثالثة لم يمض في الثالثة، وليس شئ بعد عدم المضي فيها إلا البطلان - اتفاقا -.
فإن قلت: مقتضى ما ذكرت من جزئية التشهد للركعة الثانية والمفهوم المذكور البطلان إذا وقع الشك بين الثنتين والثلاث أو الأربع بعد إكمال السجدتين وقبل التشهد.
قلت: نعم لولا الاتفاق على خلافه - كما حكي (3) - وخصوص بعض الروايات المصححة للصلاة مع الشك بين ما ذكر قبل التشهد، للأمر فيها بالبناء على الأكثر، والاحتياط المستلزم لعدم البطلان، كصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: إذا لم تدر ثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات " (4).
ورواية ابن أبي يعفور: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا؟ قال: يتشهد ويسلم. الخ " (5).
فإنهما صريحتان في وقوع الشك قبل التشهد، فبهما يخصص عموم المفهوم</div>
صفحہ 188