نماز میں خلل کے احکام

مرتضیٰ انصاری d. 1281 AH
102

نماز میں خلل کے احکام

أحكام الخلل في الصلاة

تحقیق کنندہ

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

ربيع الأول 1413

اصناف

شیعہ فقہ

<div>____________________

<div class="explanation"> الصورة التاسعة: أن ينسى في موجب (1) الشك.

وحكمها أن الموجب إن كان هو تدارك المشكوك فيه - كما لو شك في التشهد قبل استكمال القيام فوجب عليه تداركه فنسي أن يتداركه، أو شك في السجدة الثانية في الركعة الأولى أو الثالثة قبل استكمال القيام فنسي أن يتداركه، أو غير ذلك من الأمثلة - فحكمه حكم نسيان نفس الفعل المشكوك لو نسيه من أول الأمر، فيجب الرجوع إليه ما لم يدخل في ركن ولا يرجع لو دخل.

ثم إن كان مما يقضى بعد الصلاة - كالسجدة الواجبة (2) أو التشهد أو أجزائه - فيقضى مع سجدتي السهو إن كانتا فيه أو بدونهما، وإلا فلا.

والدليل على ذلك: أن مع الشك يحكم عليه شرعا بعدم الاتيان فهو بمقتضى الأصل نسي شيئا من أفعال الصلاة فيلحقه أحكام النسيان.

وإن كان الموجب شيئا واجبا بعد الصلاة كسجدتي السهو وصلاة الاحتياط، فإن نسيهما من رأس، فسيأتي حكمهما عند ذكر أحكام سجدتي السهو وصلاة الاحتياط.

وإن وقع فيهما نسيان بعض أفعالهما فيجب - أيضا - الرجوع إلى الأصول، إلا أن يدعى ظهور الخبرين في المعنى المتقدم في الصورة الثانية (3) كما فهمه جمع من الأعيان (4).

نعم قد يتفق مقتضى الأصول والخبرين ولا إشكال حينئذ.

الصورة العاشرة : أن ينسى موجب السهو، أي: ما أوجبه النسيان.

وحكمها أن موجب النسيان [إن كان] (5) هو التدارك فيجب الاتيان بها</div>

صفحہ 114