72

احکام عیدین

أحكام العيدين

ایڈیٹر

مساعد سليمان راشد

ناشر

مكتبة العلوم والحكم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٦

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة

علاقے
عراق
١٣٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: قَالَ رَبِيعَةُ: «التَّكْبِيرُ سَبْعًا فِي الْأُولَى، وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ، وَلَا أَذَانَ فِيهِمَا وَلَا إِقَامَةَ»
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا أَبُو الْأَصْبَغِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى، ثنا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدٍ، قَالَا: " التَّكْبِيرُ يَوْمَ الْعِيدِ سَبْعٌ وَخَمْسٌ. قَالَ سَعِيدٌ: يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى سَبْعًا، ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يَقُومُ فِي الثَّانِيَةِ وَيَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ خَمْسًا بِالرُّكُوعِ "
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا أَبُو الْأَصْبَغَ، ثنا عَتَّابٌ، عَنْ خُصَيْفٍ،: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ سَبْعًا وَخَمْسًا "

1 / 180