75

Ahkam As-Saff Fi As-Salah

أحكام الصف في الصلاة

ناشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

پبلشر کا مقام

الرياض - السعودية

اصناف

المطلب الخامس: إذا كان مع المأمومين صفُّ نساءٍ: وضابط التسوية في هذه الحال:
الضابط الأول:
أخذهن بما تقدم من المحاذاة بالمَنَاكِب، والأكعب، والتَّراص، وإكمال الصف الأول فالأول (^١). وذلك لأن الأصل استواء الرجال، والنساء في الأحكام، إلا ما دل الدليل على خصوصيته.
الضابط الثاني:
بتأخيرهن عن صفوف الرجال، وبعدهن عنهم؛ درءا للفتنة، والاختلاط، وتحقيقا لمقصد العبادة (^٢).
دليل هذا الضابط: حديثُ أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " … وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها" (^٣).

(^١) سبق التفصيل في هذه الضوابط في المطالب السابقة وذكر أدلتها.
(^٢) انظر: الشرح الممتع ٣/ ١٦.
(^٣) أخرجه مسلم، في صحيحه، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها، وفضل الأول فالأول، برقم (٤٤٠) ١/ ٣٢٦.

1 / 77