236

Ahkam As-Saff Fi As-Salah

أحكام الصف في الصلاة

ناشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

پبلشر کا مقام

الرياض - السعودية

اصناف

موضع سجوده.
وبه قال الحنفية (^١) والشافعية (^٢) والحنابلة في رواية (^٣)، وهو اختيار شيخ الإسلام، (^٤) والشوكاني (^٥) وابن باز (^٦) والألباني (^٧).
قال الطحاوي: "والسنة في ذلك، أن لا يزيد ما بينها، وبينه، على ثلاثة أذرع" (^٨).
وقال الماوردي (^٩): "ويجب أن يكون بينه وبين القبلة، نحو ثلاثة أذرع".
وقال النووي (^١٠): "والسنة أن لا يزيد ما بينه، وبينها وعلى ثلاثة أذرع".
وقال في المطالب (^١١): "ويستحب قربه أي: المصلى منها أي: السترة نحو

(^١) انظر: درر الحكام ٣/ ٧٢، البحر الرائق ٢/ ١٩، حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح ١/ ٢٤٦.
(^٢) انظر: الحاوي الكبير ٢/ ٢٠٩، المهذب ١/ ٦٩، الشرح الكبير ٤/ ١٣٢.
(^٣) انظر: المغني ٢/ ٣٨، الإنصاف ٢/ ٩٤.
(^٤) انظر: شرح العمدة ٤/ ٤٦٨.
(^٥) انظر: نيل الأوطار ٣/ ٢.
(^٦) انظر: مجموع فتاوى ابن باز ١١/ ٩٤.
(^٧) انظر: صفة الصلاة ص ٨٢.
(^٨) حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح ١/ ٢٤٦.
(^٩) الحاوي الكبير ٢/ ٢٠٩.
(^١٠) المجموع ٣/ ٢١٨.
(^١١) مطالب أولي النهى ١/ ٤٨٨.

1 / 247