160

Ahkam As-Saff Fi As-Salah

أحكام الصف في الصلاة

ناشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

پبلشر کا مقام

الرياض - السعودية

اصناف

أي قبل شفاعتهم فيه، وهذه بشرى للمؤمن إذا كثر المصلون على جنازته فشفعوا له عند الله، أن الله تعالى يشفعهم فيه (^١).
المطلب الخامس: عدد صفوف صلاة الجنازة وحكم تسويتها:
عامة أقوال الفقهاء من الحنفية (^٢)، والمالكية (^٣)، الشافعية (^٤)، والحنابلة (^٥)، تقول بأنه يسن تكثير صفوف الجنازة، وألا تنقص عن ثلاثة.
قال النووي (^٦): "ويستحب أن تجعل صفوف الجنازة ثلاثة فأكثر للحديث الصحيح فيه".
وقال في الفروع (^٧): "وَيُستحب أن يصفهم ولا ينقصهم عن ثلاثة صفوف".

(^١) انظر: شرح رياض الصالحين لابن عثيمين ١/ ١٠٦١.
(^٢) انظر: مجمع الأنهر ١/ ٢٧٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢١٤، الفتاوى الهندية ١/ ١٦٤.
(^٣) انظر: الاستذكار ٣/ ٢٧، مواهب الجليل ٢/ ٢١٦.
(^٤) انظر: المهذب ١/ ١٣٢، روضة الطالبين ٢/ ١٣١، المجموع ٥/ ١٦٤.
(^٥) انظر: الكافي ١/ ٢٥٦، الفروع ٢/ ١٨٧، المبدع ٢/ ٢٥١، كشاف القناع ٢/ ١١١.
(^٦) روضة الطالبين ٢/ ١٣١.
(^٧) الفروع ٢/ ١٨٧. المبدع ٢/ ٢٥١.

1 / 167