Ahkam As-Saff Fi As-Salah

Abdelkrim El Amrini d. Unknown
123

Ahkam As-Saff Fi As-Salah

أحكام الصف في الصلاة

ناشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

پبلشر کا مقام

الرياض - السعودية

اصناف

ويناقش: بأنه قول الصحابي حجة إذا لم يعارضه قول الرسول ﷺ، أو قول صحابي آخر، (^١) وقد جاءت النصوص بما يعارضه، فلا يبقى حجة في الموضوع. الدليل الثاني: تعليل: بأن حال الصلاة حال المناجاة لله، فلا ينبغي أن يخطر بباله شيء من معاني الشهوة فيه، ومحاذاة المرأة للرجل في الصلاة لا يخلو من ذلك، فكان الأمر بتأخيرها من الواجبات، فإذا ترك الأمر تفسد صلاته، وإنما لا تفسد صلاتها؛ لأن الخطاب بالتأخير للرجل وهو يمكنه أن يؤخرها من غير أن يتأخر بأن يتقدم عليها (^٢). ويناقش: بأن التعليل ولو كان وجيها إلا أنه يضعف بمقابلة الدليل، والأدلة ثابتة على صحة صلاة من بجوارها كما سيأتي في أدلة القول الثاني. القول الثاني: تصح مصافتها وصلاتها، وصلاة من بجوارها، أو من خلفها صحيحة. وقال به المالكية (^٣) والشافعية (^٤)، والصحيح من مذهب الحنابلة (^٥)، وهو

(^١) انظر: التوسل والوسيلة ١/ ١٠٤. (^٢) انظر: المبسوط ١/ ١٨٤. (^٣) انظر: المدونة ١/ ١٠٦، مواهب الجليل ٢/ ١٠٧، شرح مختصر خليل ٢/ ٢٩. (^٤) انظر: المجموع ٤/ ٢٥٦. (^٥) انظر: المغني ٢/ ٢٤، المحرر ١/ ١١٢، المبدع ٢/ ٨٤.

1 / 129