74

Ahkam al-Zawaj

أحكام الزواج

اشاعت کا سال

1408 ہجری

فزوال المانع كوجود المقتضى. وإذا كان موقوفاً على حصول بعض شروطه فهو كالوقف على زوال بعض موانعه ... (٨٩).

إذ جعلتموه زوجاً مطلقاً يلزمها نكاحه فقد ألزمتموها بنكاح لم ترض به وهذا خلاف الأصول والنصوص [وأصح] (٩٠) الأقوال في هذا الباب: أن الأمر إليها فإن رضيت بدون ذلك الشرط كان زوجاً، ولا يحتاج إلى استئناف عقد. وإن لم ترض به لم يكن زوجاً، كالنكاح الموقوف على اجازتها، وكذلك في النكاح على مهر لم يسلم لها؛ لتحريمه، أو استحقاقه [فإن شاءت] (٩١) أن ترضى به زوجاً بمهر آخر كان ذلك، وإن شاءت أن تفارقه فلها ذلك، وليس قبل رضاها نكاح لازم.

***

(٨٩) مكان النقط: خرم بالأصل.

(٩٠) ما بين المعقوفتين: أضيفت لاستقامة المعنى.

(٩١) ما بين المعقوفتين: أضيفت لاستقامة المعنى.

73